الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما عقده بلفظ الأمر ، فمثاله : إن بدأ الولي أن يقول للزوج : تزوج بنتي ، فيقول الزوج : قد تزوجتها ، فلا يصح العقد حتى يعود الولي فيقول قد زوجتكها ، ولو بدأ الزوج فقال للولي : زوجني بنتك ، فقال : قد زوجتكها ، صح العقد ولم يحتج الزوج أن يعيده فيه قبولا .

                                                                                                                                            والفرق بين ما ابتدأ به الولي من لفظ الأمر أنه لا يصح به العقد ، وبين ما ابتدأ به الزوج من لفظ الأمر أنه يصح به العقد ، أن المراعى من جهة الولي البذل إن ابتدأ ، والإيجاب إن أجاب ، وليس في أمره بذل ولا إيجاب فلم يصح به العقد ، والمراعى من جهة الزوج الطلب إن ابتدأ ، والقبول إن أجاب ، وأمره تضمن الطلب وإن لم يتضمن القبول ، فصح به العقد وتم بالطلب والإيجاب .

                                                                                                                                            [ ص: 163 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية