الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أنه لا يحل للحر نكاح أكثر من أربع ، فنكح خمسا ، نظر : فإن عقد عليهن في عقد واحد بطل نكاح جميعهن : لأن المحرمة من الخمس غير متعينة ، فبطل نكاح الجميع . وإن عقد عليهن منفردات بطل نكاح الخامسة الأخيرة ، وصح نكاح من تقدمها . فلو تزوج ثلاثا في عقد واثنتين في عقد صح نكاح الثلاث لتقدمهن ، وبطل نكاح الاثنتين لتأخرهما ، فلو أشكل المتقدم من العقد بطل نكاح الخمس كلهن . فلو نكح ثلاثا في عقد ، واثنتين في عقد ، وواحدة في عقد وأشكل المتقدمات منهن ، صح نكاح الواحدة : لأنها تتنزل في أحوالها كلها على الصحة ، وبطل نكاح الثلاث والاثنين لنزولهن بين حالتي صحة وفساد ، وبيان تنزيلهن في الأحوال : أنه إن كان قد تقدم نكاح الثلاث ثم الاثنين ثم الواحدة صح نكاح الثلاث والواحدة وبطل نكاح الاثنتين ، وإن كان قد تقدم نكاح الاثنتين ثم الثلاث ثم الواحدة صح نكاح الاثنتين والواحدة وبطل نكاح الثلاث ، وإن تقدم نكاح الواحدة ثم الثلاث ثم الاثنتين صح نكاح الواحدة والثلاث وبطل نكاح الاثنتين وصارت الواحدة ثانية في الأحوال كلها فصح نكاحها ، ولما ردد نكاح الثلاث والاثنتين بين حالتي صحة وفساد بطل نكاحهن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية