الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 193 ] نكاح العبد وطلاقه ، من الجامع من كتاب قديم وكتاب جديد ، وكتاب التعريض

                                                                                                                                            قال الشافعي رحمه الله : " وينكح العبد اثنتين ، واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضى الكلام في العبد ، وأنه لا يحل له أن ينكح أكثر من اثنتين ، وخالف مالك فيجوز له نكاح أربع كالحر ، وقد مضى الكلام معه وكذلك المدبر والمكاتب ومن فيه جزء من الرق وإن قل لم تكمل فيه الحرية ، وسواء جمع بين حرتين أو أمتين ، أو حرة وأمة تقدمت الحرة على الأمة أو تأخرت .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : ليس للعبد أن يتزوج الأمة على الحرة كالحر .

                                                                                                                                            وهذا خطأ : لأن الحر أغلظ حكما في نكاح الأمة : لكماله ونقصهما من العبد الذي قد ساوى الأمة في نقصها : لأن نكاح الحر مشروط بخوف العنت وعدم الطول ، فنكاح العبد غير مشروط بخوف العنت ، فلم يكن مشروطا بعدم الطول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية