[ ص: 193 ] نكاح العبد وطلاقه ، من الجامع من كتاب قديم وكتاب جديد ، وكتاب التعريض
قال الشافعي رحمه الله : " ، واحتج في ذلك وينكح العبد اثنتين بعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه " .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في العبد ، وأنه لا يحل له أن ينكح أكثر من اثنتين ، وخالف مالك فيجوز له نكاح أربع كالحر ، وقد مضى الكلام معه وكذلك المدبر والمكاتب ومن فيه جزء من الرق وإن قل لم تكمل فيه الحرية ، وسواء تقدمت الحرة على الأمة أو تأخرت . جمع بين حرتين أو أمتين ، أو حرة وأمة
وقال أبو حنيفة : ليس للعبد أن يتزوج الأمة على الحرة كالحر .
وهذا خطأ : لأن الحر أغلظ حكما في نكاح الأمة : لكماله ونقصهما من العبد الذي قد ساوى الأمة في نقصها : لأن نكاح الحر مشروط بخوف العنت وعدم الطول ، فنكاح العبد غير مشروط بخوف العنت ، فلم يكن مشروطا بعدم الطول .