الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن أذن له فنكح نكاحا فاسدا ففيها قولان ، أحدهما : أنه كإذنه له بالتجارة ، فيعطي من مال إن كان له وإلا فمتى عتق ، والآخر : كالضمان عنه فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن يفديه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا مما قد ذكرناه ، وأن الفاسد من مناكح العبد هل تدخل في مطلق إذن السيد أم لا ؟ على قولين ، وذكرنا من التفريع عليهما ما أجزأ ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية