فصل : فإذا تقرر تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين كتحريمه بعقد النكاح ، ما كان على استمتاعه بالأولى ، حتى يحرمها عليه بأحد خمسة أشياء : إما أن يبيعها ، وإما أن يهبها ، وإما أن يعتقها ، وإما أن يزوجها ، وإما أن يكاتبها ، فتصير بأحد هذه الخمسة الأشياء محرمة عليه ، فيحل له حينئذ أن يستمتع بالثانية ، وتصير الأولى إن عادت إلى إباحته محرمة عليه أن يستمتع بها حتى تحرم الثانية بأحد ما ذكرنا من الأشياء الخمسة . فملك أختين كان له أن يستمتع بأيتهما شاء ، فإذا استمتع بواحدة منهما حرمت عليه الأخرى
وحكي عن قتادة أنه إذا عزم على أن لا يطأ التي وطئ حلت له الأخرى . وهذا خطأ : لأن التحريم يقع بأسبابه لا بالعزم عليه ، وقد يحرم عليه بسببين آخرين ليسا من فعله ، وهما : الرضاع والردة ، فأما التدبير فلا يحرم ، ثم إذا أخرج الثانية بأحد ما ذكرنا عادت الأولى إلى إباحتها ، وحل له الاستمتاع بها ، فلو أنه حين استمتع بالأولى استمتع بالثانية قبل تحريم الأولى عليه كان بوطء الثانية عاصيا ، ولم تحرم الأولى عليه بمعصية لوطء الثانية ، قال الشافعي : وأحب أن يمسك عن وطء الأولى حتى يستبرأ الثانية : لأن لا يجمع ماؤه في أختين فإن وطئها قبل استبراء الثانية ، جاز وإن أساء .