الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر تحريم الربائب بالدخول على ما وصفنا ، فلا فرق بين أن يكون في تربيته وحجره أم لا . وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء .

                                                                                                                                            وقال داود : إنما تحرم عليه إذا كان في تربيته وحجره ، وحكاه مالك عن أوس عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه : استدلالا بقوله تعالى : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ، فعلق تحريم الربائب بشرطين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون في حجره .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون قد دخل بأمها ، فوجب أن يعتبر في تحريمها .

                                                                                                                                            ودليلنا هو أن علة التحريم هو وقوع التنافس المؤدي إلى التقاطع والتباغض ، وليس للحجر في هذا المعنى تأثير ، فلم يكن له اعتبار ، ولأن الحجر غير معتبر في الشرع في إباحة ولا حظر ، ألا تراه غير مؤثر في تحريم حلائل الأبناء ، ولا في إباحة بنات العم ، فكذلك في الربائب ، وليس ذكر الحجر في الربائب شرطا ، وإنما ذكر : لأنه الأغلب من أحوال الربائب إنهن في حجر أزواج الأمهات ، فصار ذكره تغليبا للصفة لا شرطا في الحكم ، كما قال الله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد [ البقرة : 187 ] والصائم لا يجوز له وطء زوجته وإن كانت في غير مسجد ، وإنما ذكر المسجد على طريق الأغلب من أحواله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية