مسألة : قال الشافعي : " ولا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها وبين امرأة الرجل وابنة امرأته إذا كانت من غيرها : لأنه لا نسب بينهن " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، يجوز أن ، وهذا قول جمهور أهل العلم إلا يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها وزوجة ابنها ابن أبي ليلى فإنه منع منه استدلالا بأنهما امرأتان لو كان إحداهما رجلا حرم عليه نكاح الأخرى لأنها تكون امرأة أبيه أو حليلة ابنه ، فحرم الجمع بينهما ، كما حرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها للمعنى المذكور . وهذا خطأ : لما روي أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، وعبد الله بن صفوان بن أمية جمع كل واحد منهما بين امرأة رجل وبنته من غيرها ، فلم ينكر ذاك أحد من علماء عصره ، فكان إجماعا : ولأن تحريم الجمع إنما يثبت بين ذوي الأنساب حفظا لصلة الأرحام ، وأن لا يتقاطعن بالتباغض والعقوق ، وليس بين هاتين نسب ، ولا رضاع يجري عليه حكم النسب ، فلم يحرم الجمع بينهما كسائر الأجانب ، وخالف ذوي الأنساب .