مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ويمنعها من الكنيسة ، والخروج إلى الأعياد ، كما يمنع المسلمة من إتيان المساجد " .
[ ص: 229 ] قال الماوردي : ، والمسلمة من المسجد ، وإن كانت بيوتا تقصر للعبادة التي لا يجوز أن يمنع من واجباتها : لأنها قد توافى في منازل أهلها ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : للزوج أن يمنع اليهودية من البيعة ، والنصرانية من الكنيسة لا تحل المرأة بيتا ولا تخرج من بيت زوجها كارها ولأنها قد تفوت عليه الاستمتاع في زمان الخروج ، فكان له منعها لاستيفاء حقه من الاستمتاع بها .
فإن قيل : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فعنه جوابان : لا يمنعن إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات
أحدهما : أنه لا يمنعها منع تحريم خوفا من أن يظن أن منعهن من إتيان المساجد واجب .
والثاني : أن الرواية يريد به لا تمنعوا إماء الله مسجد الله المسجد الحرام في حجة الإسلام ، ثم هكذا يمنعها من الخروج إلى الأعياد ، ثم إذا كان له منعها من الخروج إلى هذه العبادات كان بأن يمنعها من الخروج بغير العبادات أولى .