فصل : والقسم الرابع : كأنها كانت يهودية فتنصرت ، أو نصرانية فتهودت ، ففي إقرارها على الدين الذي انتقلت إليه قولان : أن ترتد عن دينها الذي كانت عليه إلى دين يجوز نكاح أهله
أحدهما : تقر ، فعلى هذا يكون النكاح بحاله ، سواء كان قبل الدخول أو بعده .
والقول الثاني : لا تقر عليه ، وفيما تؤمر بالرجوع إليه قولان :
أحدهما : الإسلام لا غير .
والثاني : الإسلام ، فإن أبت فإلى دينها الذي كانت عليه ، فعلى هذا إن لم يكن قد دخل بها فالنكاح قد بطل ، وإن كان قد دخل بها فهو موقوف على انقضاء العدة ، فإن رجعت عنه إلى ما أمرت به قبل انقضائها صح النكاح وإلا بطل ، والله أعلم .