الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والقسم الرابع : أن ترتد عن دينها الذي كانت عليه إلى دين يجوز نكاح أهله كأنها كانت يهودية فتنصرت ، أو نصرانية فتهودت ، ففي إقرارها على الدين الذي انتقلت إليه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : تقر ، فعلى هذا يكون النكاح بحاله ، سواء كان قبل الدخول أو بعده .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا تقر عليه ، وفيما تؤمر بالرجوع إليه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : الإسلام لا غير .

                                                                                                                                            والثاني : الإسلام ، فإن أبت فإلى دينها الذي كانت عليه ، فعلى هذا إن لم يكن قد دخل بها فالنكاح قد بطل ، وإن كان قد دخل بها فهو موقوف على انقضاء العدة ، فإن رجعت عنه إلى ما أمرت به قبل انقضائها صح النكاح وإلا بطل ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية