فصل : وأما : لأنه يحل أن يتزوجها في عدتها ، فأما غير الزوج فلا يجوز أن يصرح لخطبتها وفي جواز تعريضه لها بالخطبة قولان : البائن التي تحل للزوج ، فهي المختلعة إذا كانت في عدتها يجوز للزوج أن يصرح بخطبتها
أحدهما : لا يجوز لإباحتها للمطلق كالرجعية . قاله في كتاب البويطي .
[ ص: 249 ] والقول الثاني : يجوز : لأن الزوج لا يملك رجعتها كالمطلقة ثلاثا ، قاله في أكثر كتبه ، وفي معنى المختلعة : لأنها منه ، ويحل له نكاحها في العدة ، ولا يجوز لغيره أن يصرح بخطبتها ، وفي جواز تعريضه قولان . الموطوءة بشبهة يجوز للواطئ أن يصرح بخطبتها في العدة