وقال داود وطائفة من أهل الظاهر : لا يجوز أن يعرض لها بالخطبة سرا حتى يجهر : استدلالا بقوله تعالى : ولكن لا تواعدوهن سرا [ البقرة : 235 ] وهذا خطأ : لأن التعريض لما حل اقتضى أن يستوي فيه السر والجهر ، فأما قوله : لا تواعدوهن سرا ففيه لأهل التأويل أربعة أقاويل :
أحدها : أنه الزنا . قاله الحسن ، والضحاك ، وقتادة ، والسدي .
والثاني : ألا تنكحوهن في عددهن سرا . قاله عبد الرحمن بن يزيد .
والثالث : ألا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن أن لا ينكحن غيركم . قاله ابن عباس ، وسعيد بن جبير والشعبي .
والرابع : أنه الجماع ، قاله الشافعي ، وسمي سرا : لأنه يسر ولا يظهر ، واستشهد الشافعي بقول امرئ القيس .
ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي كذبت لقد أصبي على المرء عرسه
وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي
ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع