فصل : فإذا ثبت وتقرر أن باطل ، وأنه النكاح بإسلام أحد الزوجين قبل الدخول ، وأنه لا فرق بين تقدم إسلام الزوج أو الزوجة بخلاف ما قاله بعد الدخول موقوف على انقضاء العدة مالك ، وأنه لا فرق بين اختلاف الدارين أو اتفاقهما بخلاف ما قاله أبو حنيفة ، فإن جارية في عدة الفرقة ، فإن لم يسلم المتأخر منهما في الشرك حتى انقضت العدة ، بأن الفرقة وقعت بتقدم الإسلام ، وحلت بعد انقضاء هذه العدة للأزواج . الزوجة المدخول بها قبل اجتماع إسلامهما
وقال أبو حنيفة : ليست تلك العدة عدة فرقة ، وإنما هي عدة يعتبر بها صحة النكاح باجتماع الإسلامين فيهما ، فإذا لم يجتمع إسلامهما وقعت الفرقة بانقضائها .
وهذا خطأ : لأنه لا يخلو من أن يوجب عليها بعد الفرقة عدة أخرى ولا توفيها ، فإن أوجب عليها عدة أخرى فقد ألزمها عدتين ، وليست تجب على المفارقة إلا عدة واحدة ، وإن لم يوجب عليها عدة أخرى ، بطل قوله من وجهين :
أحدهما : أنه أوجب العدة قبل الفرقة ، وأسقطها بعد الفرقة .
والثاني : أن العدة تجب إما لاستبراء أو فرقة ، وقد أوجبها لغير استبراء ولا فرقة ، وإذا صح ما ذكرنا من وقوع الفرقة تقدم الإسلام فطلقها في حال العدة ، أو آلى منها ، أو ظاهر كان ذلك موقوفا على ما يكون من اجتماع الإسلامين ، فإن اجتمعا عليه في العدة صح الإيلاء [ ص: 263 ] والظهار : لصحة النكاح ووقوعه فيه ، وإن لم يصح الطلاق ولا الإيلاء ولا الظهار : لتقدم الفرقة عليه بالإسلام المتقدم ، والله أعلم بالصواب . لم يجتمعا على إسلام في العدة حتى انقضت