فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن لا يكون قد دخل بواحدة منهما ، فلا يجوز له أن يتمسك بهما ، وله أن يتمسك بإحداهما سواء كان قد عقد عليها في عقد واحد ، أو في عقدين ، وسواء تقدمت الأم بالعقد أو تأخرت ، كمن نكح خمسا في الشرك ، بخلاف ما قال  أبو حنيفة   في تقديم الأوائل على الأواخر ، وإذا كان كذلك ففي التي يتمسك بها قولان :  
أحدهما : أنه يتمسك بنكاح البنت ويقيم عليها وتحرم الأم ؛ نص عليه في كتاب " أحكام القرآن " وفيما نقله  المزني   عنه : لأن العفو عن  مناكح الشرك   يمنع من التزام أحكامها وتصير بالإسلام بمثابة المبتدئ لما شاء منهما ، وإذا كان مخيرا بين الأوائل والأواخر ، فكذلك يكون مخيرا بين الأم والبنت فعلى هذا  إن اختار البنت حرمت عليه الأم حينئذ تحريم تأبيد   ، وإن اختار الأم حرمت البنت باختيار الأم تحريم جمع ،  فإذا دخل بالأم حرمت البنت تحريم تأبيد      .  
 [ ص: 264 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					