الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا نكح في الشرك أما وبنتها وبنت بنتها ، ثم أسلم وأسلمن معه ، فله معهن خمسة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون قد دخل بجميعهن فيكون نكاحهن باطلا .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن لا يكون قد دخل بواحدة منهن ، ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يقيم على السفلى وهي بنت البنت ، ويبطل نكاح العليا التي هي الجدة ، ونكاح الوسطى التي هي الأم .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه بالخيار بالتمسك بأيتهن شاء .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يدخل بالعليا دون الوسطى والسفلى ، فيكون نكاح الوسطى والسفلى باطلا وفي بطلان نكاح العليا قولان .

                                                                                                                                            والقسم الرابع : أن يدخل بالوسطى دون العليا والسفلى ، فيبطل نكاحهما ، وفي بطلان نكاح الوسطى لأجل السفلى قولان .

                                                                                                                                            والقول الخامس : أن يدخل بالسفلى دون العليا والوسطى ، فيثبت نكاح السفلى ، ويبطل نكاح العليا والوسطى ، فإذا اعتبرت ذلك بما قدمناه من التعليل وجدت الجواب فيه صحيحا ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية