فصل : فإذا تقرر ما وصفناه من حكم اختياره وفسخه ، فأقام على الامتناع منهما ، فلم يختر ولم يفسخ ، حبسه السلطان : تأديبا لمقامه على معصية ، ولامتناعه من حق ، ولإضراره بموقوفات على اختياره ، فإن أقام على الامتناع بعد حبسه عزره ضربا بعد أن عزره حبسا ، ولم يجز أن يختار السلطان عليه أو يفسخ ، وإن جاز في أحد قوليه أن يطلق على المولي إذا امتنع من الفيئة أو الطلاق ، والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن الاختيار كالعقد الذي لا يجوز أن يعقد عليه جبرا ، فلم يجز أن يختار عليه جبرا ، والطلاق كالفسخ الذي يجوز أن يفسخ عليه جبرا ، فجاز أن يطلق عليه جبرا .
والثاني : أن الطلاق في الإيلاء معين لا يقف على الشهود ، فجاز إيقاعه عليه جبرا ، وإذا كان هكذا أطيل حبسه وتعزيره حتى يجيب إلى الاختيار والفسخ بنفسه .