مسألة : قال الشافعي : " ولو اختلفا ، فالقول قوله مع يمينه " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وهو اختلاف في وجوب النفقة ، ولإطلاقه تفصيل ، وهو على ضربين :
أحدهما : أن ، فيقول الزوج : أسلمت [ ص: 289 ] قبلك وأسلمت بعدي ، وقد انقضت عدتك فلا نفقة لك ، وتقول الزوجة : بل أسلمت أنا قبلك وأسلمت بعدي ، وقد انقضت عدتي ، فلي النفقة ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، ولا نفقة لها : لأمرين : يختلفا بعد وقوع الفرقة في أيهما تقدم بالإسلام
أحدهما : أنها مدعية ، وهو منكر .
والثاني : أن العقد ارتفع باختلاف الدينين ، فاقتضى الظاهر سقوط النفقة بارتفاعه .
والضرب الثاني : أن ففي المراد باختلافهما في هذا الموضع ثلاث تأويلات : يختلفا مع بقاء النكاح واجتماعهما في الإسلام فيه قبل انقضاء العدة
أحدها : أن تقول الزوجة : أسلمت قبلك وأسلمت بعدي في العدة ، فلي النفقة ، ويقول الزوج : بل أسلمت أنا قبلك وأنت بعدي ، فلا نفقة لك ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، ولا نفقة لها : لما ذكرنا من الأمرين .
والتأويل الثاني : أن يختلفا فتقول أسلمت قبلك بشهر ، فلي عليك نفقة شهر ، ويقول الزوج : بل أسلمت قبلي بيوم ، فلك نفقة يوم ، فالقول قول الزوج مع يمينه لما ذكرنا .
والتأويل الثالث : أن يختلفا فتقول الزوجة لي مذ أسلمت بعدك شهر فلي نفقة شهر ، ويقول الزوج : لك مذ أسلمت بعدي يوم فلك نفقة يوم ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، وليس لها إلا نفقة يوم واحد : لما ذكرنا ، والله أعلم .