مسألة : قال الشافعي : " فإن تداعيا ، فالقول قولها مع يمينها : لأن العقد ثابت فلا يبطل نصف المهر إلا بأن تسلم قبله " .
قال الماوردي : وصورتها أن فيقول الزوج : أنت قد تقدمت بالإسلام ، فلا مهر لك ، وتقول الزوجة : بل أنت تقدمت بالإسلام ، فلي نصف المهر ، فالقول قول الزوجة مع يمينها أن الزوج تقدم بالإسلام عليها ، ولها نصف المهر ، وإنما كان كذلك : لأن الأصل في المهر استحقاقه بالعقد ، فلم يقبل دعوى الزوج في إسقاطه ، كمن عليه دين فادعى دفعه لم يقبل منه : اعتبارا بالأصل في ثبوته وعدولا عن دعوى إسقاطه . يسلم أحد الزوجين قبل صاحبه ، ولا دخول بينهما ، ثم يختلفان أيهما تقدم إسلامه