مسألة : قال الشافعي : " ولو لم يدخل بها ، فارتدت فلا مهر لها : لأن الفسخ من قبلها ، وإن ارتد فلها نصف المهر : لأن الفسخ من قبله " .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أن موجب لفسخ النكاح ، وأن ارتداد أحدهما قبل الدخول ، فرقا بين أن تكون الفرقة من قبله أو قبلها ، وأنهما المرتد إن كان هو الزوج لها نصف المهر ، وإن كانت الزوجة فلا مهر لها : إن ارتدا معا كان في المهر ثلاثة أوجه
أحدها : لها نصفه : تغليبا لردة الزوج .
والثاني : لا شيء لها : تغليبا لردتها .
والثالث : لها ربعه : لاشتراكهما فيها .
قال الشافعي ، رحمه الله : " ولو كانت تحته نصرانية فتمجست أو تزندقت ، فكالمسلمة ترتد ( وقال ) في كتاب المرتد حتى ترجع إلى الذي حلت به من يهودية أو نصرانية " .
قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة ، وما فيها من الأقسام والأحكام ، وأن ، وفيما تؤخذ بالرجوع إليه ثلاثة أقاويل : الزوجة النصرانية إذا تزندقت لم تقر
[ ص: 299 ] أحدها : الإسلام لا غير .
والثاني : الإسلام ، فإن أبت فدينها الذي كانت عليه من النصرانية .
والثالث : الإسلام ، فإن أبت فدين يقر عليه أهله من أديان أهل الكتاب .
ولو كان على قولين : كانت نصرانية فتهودت
أحدهما : تقر .
والثاني : لا تقر .
وفيما تؤخذ بالرجوع إليه قولان :
أحدهما : الإسلام لا غير .
والثاني : الإسلام ، فإن أبت فدينها الذي كانت عليه .
وذكرنا ما تعلق بذلك من أحكام النكاح قبل الدخول وبعده .