الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو لم يدخل بها ، فارتدت فلا مهر لها : لأن الفسخ من قبلها ، وإن ارتد فلها نصف المهر : لأن الفسخ من قبله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أن ارتداد أحدهما قبل الدخول موجب لفسخ النكاح ، وأن المرتد إن كان هو الزوج لها نصف المهر ، وإن كانت الزوجة فلا مهر لها ، فرقا بين أن تكون الفرقة من قبله أو قبلها ، وأنهما إن ارتدا معا كان في المهر ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : لها نصفه : تغليبا لردة الزوج .

                                                                                                                                            والثاني : لا شيء لها : تغليبا لردتها .

                                                                                                                                            والثالث : لها ربعه : لاشتراكهما فيها .

                                                                                                                                            قال الشافعي ، رحمه الله : " ولو كانت تحته نصرانية فتمجست أو تزندقت ، فكالمسلمة ترتد ( وقال ) في كتاب المرتد حتى ترجع إلى الذي حلت به من يهودية أو نصرانية " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة ، وما فيها من الأقسام والأحكام ، وأن الزوجة النصرانية إذا تزندقت لم تقر ، وفيما تؤخذ بالرجوع إليه ثلاثة أقاويل :

                                                                                                                                            [ ص: 299 ] أحدها : الإسلام لا غير .

                                                                                                                                            والثاني : الإسلام ، فإن أبت فدينها الذي كانت عليه من النصرانية .

                                                                                                                                            والثالث : الإسلام ، فإن أبت فدين يقر عليه أهله من أديان أهل الكتاب .

                                                                                                                                            ولو كانت نصرانية فتهودت كان على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : تقر .

                                                                                                                                            والثاني : لا تقر .

                                                                                                                                            وفيما تؤخذ بالرجوع إليه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : الإسلام لا غير .

                                                                                                                                            والثاني : الإسلام ، فإن أبت فدينها الذي كانت عليه .

                                                                                                                                            وذكرنا ما تعلق بذلك من أحكام النكاح قبل الدخول وبعده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية