[ ص: 313 ] باب إتيان الحائض ، ووطء اثنتين قبل الغسل ، من هذا ومن كتاب عشرة النساء  
قال  الشافعي   ، رحمه الله : " أمر الله تبارك وتعالى باعتزال الحيض ، فاستدللنا بالسنة على ما أراد ، فقلنا تشد إزارها على أسفلها ويباشرها فوق إزارها حتى يطهرن حتى ينقطع الدم وترى الطهر " .  
قال  الماوردي      : أما  وطء الحائض في الفرج   فحرام بالنص والإجماع ، قال الله تعالى :  ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض      [ البقرة : 222 ] . وفي هذا المحيض ثلاثة تأويلات :  
أحدها : أنه أراد به دم الحيض .  
والثاني : زمان الحيض .  
والثالث : مكان الحيض .  
ثم قال :  ولا تقربوهن حتى يطهرن      [ البقرة : 222 ] أي ينقطع دمهن .  
فإذا تطهرن   ، فيه تأويلان :  
أحدهما : فإذا انقطع دمهن . وهذا تأويل  أبي حنيفة      .  
والثاني : فإذا تطهرن بالماء . وهذا تأويل  الشافعي   وأكثر الفقهاء والمفسرين .  
فأتوهن من حيث أمركم الله      [ البقرة : 222 ] ، فيه تأويلان :  
أحدهما : في القبل الذي نهى عنه في حال الحيض . وهذا تأويل  ابن عباس      .  
والثاني : من قبل طهرهن لا من قبل حيضهن . وهذا تأويل  عكرمة   وقتادة   ، فصار تحريم وطء الحائض في القبل نصا وإجماعا : لأنه لم يعرف فيه خلاف أحد ، فلو استحل رجل وطء حائض مع علمه بالنص والإجماع كان كافرا ، ولو فعله مع العلم بتحريمه كان فاسقا .  
 [ ص: 314 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					