الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإذا تطهرن ، يعني - والله أعلم - الطهارة التي تحل بها الصلاة : الغسل أو التيمم ( قال ) وفي تحريمها لأذى المحيض كالدلالة على تحريم الدبر : لأن أذاه لا ينقطع " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما ما دام الحيض باقيا فوطئها في الفرج على تحريمه ، فإذا انقطع دم حيضها فمذهب الشافعي : أن وطأها بعد انقطاع الدم على تحريمه حتى تغتسل أو تتيمم إن كانت عادمة للماء .

                                                                                                                                            وقال طاوس ومجاهد : وطؤها حرام حتى تتوضأ فتحل .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : قد حل وطئها إن لم تغتسل ولم تتوضأ ، وقد دللنا عليه في كتاب الحيض بما أغنى .

                                                                                                                                            [ ص: 315 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية