فصل : [ القول في حكم الاستمناء باليد ]
فأما
nindex.php?page=treesubj&link=19422_19460_19461الاستمناء باليد وهو استدعاء المني باليد ، فهو محظور ، وقد حكى
الشافعي عن بعض الفقهاء إباحته ، وأباحه قوم في السفر دون الحضر . وهو خطأ : لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم [ المؤمنون 5 ، 6 ] الآية ، فحظر ما سوى الزوجات وملك اليمين ، وجعل مبتغي ما عداه عاديا متعديا ، لقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=7فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون [ المؤمنون : 7 ] . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
لعن الله nindex.php?page=treesubj&link=19460الناكح يده ، ولأنه ذريعة إلى ترك النكاح ، وانقطاع النسل ، فاقتضى أن يكون محرما كاللواط .
فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِي حُكْمِ الِاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ ]
فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=19422_19460_19461الِاسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ وَهُوَ اسْتِدْعَاءُ الْمَنِيِّ بِالْيَدِ ، فَهُوَ مَحْظُورٌ ، وَقَدْ حَكَى
الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ إِبَاحَتَهُ ، وَأَبَاحَهُ قَوْمٌ فِي السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ . وَهُوَ خَطَأٌ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ [ الْمُؤْمِنُونَ 5 ، 6 ] الْآيَةَ ، فَحَظَرَ مَا سِوَى الزَّوْجَاتِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَجَعَلَ مُبْتَغِي مَا عَدَاهُ عَادِيًا مُتَعَدِّيًا ، لِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=7فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [ الْمُؤْمِنُونَ : 7 ] . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
لَعَنَ اللَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=19460النَّاكِحَ يَدَهُ ، وَلِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى تَرْكِ النِّكَاحِ ، وَانْقِطَاعِ النَّسْلِ ، فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ مُحَرَّمًا كَاللِّوَاطِ .