الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من ثبوت الخيار بما حدث من العيوب ففسخ به النكاح ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون قبل الدخول ، فلا مهر فيه لارتفاع العقد ، وسواء كان الفسخ من قبل الزوج أو من قبل الزوجة لما ذكرنا ، وإن كان بعد الدخول ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون العيب حادثا بعد الدخول ، فلها المهر المسمى : لاستقراره بالدخول وحدوث ما أوجب الفسخ بعد استقراره .

                                                                                                                                            [ ص: 348 ] والضرب الثاني : أن يكون حادثا بعد العقد ، وقبل الدخول ، ولا يعلم به إلا بعد الدخول ، فلها مهر المثل دون المسمى : لأنه لما ارتفع العقد بعيب تقدم على الدخول صار الدخول في حكم الحادث بعد ارتفاع العقد فسقط به المسمى ، واستحق بما بعده مهر المثل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية