الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن اختارت فراقه ولم يمسها ، فلا صداق لها ، فإن أقامت معه ، فالصداق للسيد : لأنه وجب بالعقد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا خيرت المعتقة تحت عبد ، فلها حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن تختار الفسخ ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يفسخ قبل الدخول ، فيسقط مهرها : لأن الفسخ إذا جاء من قبلها قبل الدخول أسقط مهرها كالردة ، وكما لو قال لها ، وهي غير مدخول بها أنت طالق إن شئت فشاءت طلقتين لا مهر لها لوقوع الطلاق بمشيئتها .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يفسخ بعد الدخول ، فالمهر مستقر بالدخول ، ثم ينظر فإن كان الدخول قبل العتق ، وجب المهر المسمى : لأن فسخ النكاح كان بحادث بعد الدخول ، وإن كان الدخول بعد العتق وهو أن لا تعلم بالعتق حتى يدخل بها ، فيكون لها مهر المثل دون المسمى : لأنه فسخ بسبب قبل الدخول ، وإن كان موجودا بعده ، فصار العقد مرفوعا بسببه المتقدم ، فلذلك وجب بالعدة في الإصابة مهر المثل ، كما قلنا في العيب ، ثم يكون هذا المهر للسيد سواء كانت الإصابة قبل العتق أو بعده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية