فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من حكم العنة وأجلها ، فقد اختلف أصحابنا بماذا  يثبت العنة إن ادعتها الزوجة على ثلاثة أوجه      :  
أحدها - وهو قول  أبي إسحاق المروزي      - : أنها لا تثبت إلا بإقراره أو بينة على إقراره ، فيكون الإقرار وحده معتبرا في ثبوتها .  
والوجه الثاني - وهو قول  أبي سعيد الإصطخري      - : أنها تثبت بإقراره ، أو بنكوله لعدم إنكاره ، ولا يراعي فيه يمين الزوجة : لأنها لا تعرف باطن حاله فتحلف .  
والوجه الثالث - وهو قول  أبي علي بن أبي هريرة   ، وأكثر أصحابنا ، وحكاه  أبو حامد الإسفراييني   ولم يحك ما سواه - : أنها ثبتت بإقراره على الزوجة بعد نكوله ، وإنكاره لا يثبت إن لم يحلف بعد النكول ، ولا يمتنع أن يحلف على مغيب بالإمارات الدالة على حاله ، كما يحلف على كنايات القذف والطلاق ، وأنه أراد به القذف والطلاق إذا أنكر ونكل ، والله أعلم .  
 [ ص: 371 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					