الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " أو كان يصيب غيرها ولا يصيبها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو حال من له أربع زوجات من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            إما أن تعدمن جميعهن ، وكان يطأهن كلهن ، انتفت عنه العنة عموما . وما لم تعدمن جميعهن وكان يطأهن كلهن ، ولا خيار . وإن عدمن جميعهن فلا يطأ واحدة منهن ، فإذا سألوا تأجيله أجل لهم حولا : لأنها مدة يعتبر بها حاله ، فاستوى حكمها في حقوقهن كلهن ، فإذا مضت السنة كان لهن الخيار ، فإن اجتمعن على الفسخ كان ذلك لهن ، وإن افترقن أجرى على كل واحدة حكم اختيارها ، وإن عزم بعضهن دون بعض فوطأ اثنتين ، ولم يطأ اثنتين ثبتت عنته ، فمن امتنع من وطئها ، وإن سقطت عنته في جميعهن ، ولا خيار لمن لا يطأها منهن : لأنه لا يجوز أن يكون عنينا وغير عنين ، وهذا خطأ : لأنه ليس يمنع أن يلحقه العنة من بعضهن لما في طبعه في الميل إليهن ، وقوة الشهوة لهن مختص كل واحدة منهن بحكمها معه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية