الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا طلقها بعد الأجل والرضا طلاقا أبانت منه ، ثم استأنف نكاحها بعقد جديد ، فسألت أن تؤجل فيه العنة ، ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما - قاله في القديم - : لا يجوز أن يؤجل لها ثانية ، وإن كان في عقد ثاني ، كما لا يجوز في نكاح واحد ، وهكذا لو أنها فسخت نكاحه الأول بالعنة من غير طلاق ثم تزوجته لم يؤجل لها في النكاح الثاني : لأن علمها بعنته كعلمها بجذامه وبرصه ، وهي لا تجوز إذا نكحته بعد العلم به أن تفسخ ، فكذلك في العنة .

                                                                                                                                            والقول الثاني - قاله في الجديد - : أنه يؤجل لها في النكاح الثاني : لأن لكل عقد حكما بنفسه ، وليست العنة من العيوب اللازمة ، وقد يجوز زوالها فجرى مجرى الإعسار بالنفقة التي يرجى زوالها ، ويعود استحقاق الفسخ بها .

                                                                                                                                            ولكن لو أصابها في النكاح الأول فسقط بإصابته حكم العنة ، ثم طلقها فتزوجها ، ثم حدثت به العنة في النكاح أجل لها ، قولا واحدا : لأن حكم عنته الأولى قد ارتفع بإصابته ، فصارت مستأنفة لنكاح من ليس بعنين ، فإذا ظهرت به العنة أجل ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية