فصل : : إما أن يعترف لها بالبكارة ، وإما أن ينكرها ، ويشهد بها أربع نسوة عدول ، فيكون القول قولها في إنكار الإصابة : لأن البكارة ظاهرة تدل على صدقها فزالت عن حكم الثيب التي لا ظاهر معها . وإن كانت بكرا
فإن قيل : أفله إحلافها ، قيل : إن لم يدع عود بكارتها ، فلا يمين عليها ، وإن ادعى عود البكارة بعد زوال العذرة ، فإذا لم يبالغ بالإصابة فتصير هذه الدعوى محتملة ، وإن خالفت الظاهر فيكون القول قولها مع يمينها ، فإن حلفت حكم لها بالفرقة ، وإن نكلت ردت اليمين عليه ، فإن حلف سقط حقها من الفرقة بالفرقة ، وإن نكل عنها ففيه وجهان :
أحدهما : يقبل قولها إذا نكل ، وإن لم يحلف ، ويحكم لها بالفرقة ، كما ، حكم بقوله في سقوط العنة وإن لم يحلف . لو ادعى وطأها وهي ثيب ، ونكل عن اليمين ردت اليمين عليها فنكلت
والوجه الثاني - وهو أظهر - : أنه لا يقبل قولها في الفرقة بغير يمين مع نكول الزوجة .
والفرق بينهما : أن الزوج يستصحب لزوما متقدما ، جاز أن يقبل قوله فيه ، والزوجة تستحل حدوث فسخ طارئ فلم يقبل قولها فيه ، والله أعلم .