الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ، فلا يخلو حال الخنثى من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يزول إشكاله ، أو لا يزول .

                                                                                                                                            فإن زال إشكاله بما ذكرناه من أحد الأسباب المعتبرة فيه أجري عليه حكم ما بان عليه ، فإن كان رجلا أجري عليه حكم الرجال في جميع أحواله من النكاح ، والولاية ، والشهادة ، والدية ، والميراث ، وزوج امرأة ، وهل لها الخيار لزيادة فرجه أم لا ؟ على قولين ذكرناهما .

                                                                                                                                            وقال بعض أصحابنا مذهبا ثالثا : أنه إن زال إشكاله لأنه يبول من ذكره دون فرجه ، فلا خيار لها للقطع بأنه رجل ، وإن زال إشكاله لسبق بوله من ذكره ولكثرته منه ، فلها الخيار : لأنه اجتهاد غير مقطوع به ، وأنه ربما نقضه بعض الحكام ، وأعاده إلى حال الإشكال .

                                                                                                                                            وإن بان امرأة أجرى عليه أحكام النساء في النكاح ، والشهادة ، والولاية ، والدية ، والميراث ، وزوجت رجلا ، وهل له الخيار لزيادة ذكرها أم لا ؟ على قولين ذكرناهما :

                                                                                                                                            أحدهما : لا خيار له . والثاني : له الخيار .

                                                                                                                                            ومن أصحابنا من خرج مذهبا ثالثا : أنه إن زال إشكالها لبولها من فرجها وحده فلا خيار له ، وإن زال لسبقه منه أو كثرته ، فله الخيار كما ذكرناه في الرجل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية