الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر أن النكاح صحيح ، وإن سقط المهر بالفساد ، فلها مهر المثل : لأن البضع مفوت بالعقد ، فلم تقدر على استرجاعه ، فوجب أن تعدل إلى قيمته وهي مهر المثل ، كمن اشترى عبدا بثوب فمات في يده ورد بائعه الثوب بعيب ، رجع بقيمة العبد حين فات الرجوع بعينه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية