فصل : [ القسم الخامس ]  
وأما القسم الخامس ، وهو أن يكون  الصداق قد زاد من وجه ونقص منه وجه   ، فلا تخلو حال الزيادة والنقصان من أربعة أقسام :  
أحدها : أن يكونا متميزين .  
والثاني : أن يكونا غير متميزين .  
والثالث : أن تكون الزيادة متميزة ، والنقصان غير متميز .  
والرابع : أن تكون الزيادة غير متميزة ، والنقصان متميزا .  
[ إيضاح القسم الأول ]  
فأما القسم الأول : وهو أن تكون الزيادة متميزة ، والنقصان متميزا :  
فمثاله : أن يكون قد  أصدقها أمتين فماتت واحدة ، وولدت الأخرى   ، فموت إحداهما نقصان متميز ، وولادة الأخرى زيادة متميزة ، فيكون الكلام في موت إحداهما كالكلام في النقصان المتميز إذا انفرد عن الزيادة .  
فأما الولد فإن قيل : ترجع في التالف بقيمته فالولد لها ، وإن قيل ترجع في التالف بمهر المثل ، نظر ؛ فإن لم تفسخ ولم ترجع بمهر المثل فالولد لها ، سواء كان الولد من الباقية أو من الميتة ، وإن فسخت ورجعت بمهر المثل نظر في الولد ؛ فإن كان من الباقية دون الميتة فهو لها ؛ لأن الباقية خرجت من الصداق بالفسخ الذي هو قطع لا بالموت الذي هو رفع ، وإن كان الولد من الميتة ، ففيه وجهان :  
أحدهما : أنه للزوجة أيضا ؛ لحدوثه على ملكها .  
 [ ص: 432 ] والوجه الثاني : أنه يكون للزوج ؛ لأن موت أمه قد رفع العقد من أصله .  
[ بيان القسم الثاني ]  
وأما القسم الثاني : وهو أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان غير متميز ، فمثاله : أن  يصدقها أمتين إحداهما مريضة والأخرى صحيحة ، فتبرأ المريضة وتمرض الصحيحة      .  
فإن كان الطلاق بعد الدخول ، وقلنا بقوله في القديم : أنها ترجع مع التلف بالقيمة أخذت الأمتين ورجعت بنقصان قيمة الصحيحة التي مرضت ، ولا يجبر ذلك بالزيادة الحادثة في برء المريضة ؛ لأنها زيادة لا تملكها .  
وإن قلنا بقوله في الجديد : أنها ترجع مع التلف بمهر المثل فهي هاهنا بالخيار بين أن تأخذ الأمتين بالزيادة والنقصان من غير أرش ، وبين أن تفسخ وترجع بمهر المثل .  
وإن كان الطلاق قبل الدخول ترتب على القولين إذا تلفت إحداهما وبقيت الأخرى ، هل لها إذا تساوت قيمتها أن تأخذ الباقية منهما بالنصف أم لا ؟ فإن قيل بأحد القولين أنها تأخذ الباقية بالنصف ، فلا خيار لها هاهنا ، وتأخذ بالنصف الذي لها الأمة التي زادت وترد للزوج الأمة التي نقصت .  
وإن قيل بالقول الثاني : أنها تأخذ النصف من كل واحدة من الأمتين ، ترتب على اختلاف قوليه فيما ترجع إليه مع التلف .  
فإن قيل بالقديم أن الرجوع يكون بالقيمة ، رجعت بنصف الأمتين وبنصف الأرش من نقصان التي نقصت ، ولا يجبر ذلك بزيادة التي زادت .  
وإن قيل بالجديد : أن الرجوع مع التلف يكون بمهر المثل ، كانت بالخيار بين أن ترجع بنصف الأمتين من غير أرش ، وبين أن تفسخ وترجع بنصف مهر المثل .  
[ إيضاح القسم الثالث ]  
وأما القسم الثالث : وهو أن تكون الزيادة متميزة ، والنقصان غير متميز .  
فمثاله : أن  يصدقها أمتين فتلد إحداهما ، وتمرض الأخرى   ، فالكلام في مرض إحداهما كالكلام في النقصان الذي لا يتميز إذا لم يكن معه زيادة متميزة على ما مضى .  
فأما الولد فيكون للزوجة بكل حال ، سواء أقامت على الصداق أو فسخت ورجعت بمهر المثل ، وسواء كان الولد من الناقصة أو من الأخرى ؛ لأن بقاء أمه إن فسخ الصداق فيها موجب لقطعه لا لرفعه .  
[ إيضاح القسم الرابع ]  
وأما القسم الرابع : وهو أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان متميزا ، فمثاله : أن  يصدقها أمتين مريضتين ، فتموت إحداهما ، وتبرأ الأخرى   ، فيكون الكلام فيه كالكلام في النقصان      [ ص: 433 ] المتميز إذا لم يكن معه زيادة ، فيكون على ما مضى ، وليس للزيادة هاهنا تأثير يتغير به الحكم .  
				
						
						
