فصل : [ شرح كلام الشافعي في هذه المسألة ]  
فأما قول  الشافعي      : ولو  أصدقها أمة وعبدا أعميين فأبصرا   ، فهذه زيادة لا تتميز فيكون على ما تقدم من حكمهما .  
وأما قوله : ولو كانا صغيرين فكبرا ، فإن الكبر معتبر فإن كان مقارنا بحال الصغر ، ومنافع الصغر فيه موجودة ، فهذه زيادة لا تتميز فيكون على ما مضى . وإن كان كبرا بعيدا يزول عنه منافع الصغير في الحركة والسرعة وقلة الحس ، ففيه زيادة ونقص لا يتميزان فيكون على ما مضى .  
وجميع المسائل الواردة فليس يخرج عما ذكرناه من الأقسام ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					