الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا تزوج الابن بعد كبره ، وقضى الأب عنه صداق زوجته ، وطلق الابن قبل الدخول ، رجع بنصف الصداق الذي قضاه الأب عنه من ماله ، ثم ينظر في قضاء الأب للصداق .

                                                                                                                                            فإن كان بإذن ابنه فهو في حكم الهبة .

                                                                                                                                            وهل للأب أن يرجع به على الابن إذا وجده بعينه أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين .

                                                                                                                                            وإن كان الأب دفع ذلك بغير إذن الابن ، فهو خارج عن حكم الهبة إلى حكم الإبراء والإسقاط ؛ لأن الابن بالغ ، لا يصح أن ينوب الأب عنه في قبول هبة ، ولا قبضها .

                                                                                                                                            فعلى هذا ليس للأب أن يرجع بها إذا وجدها بعينها وجها واحدا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية