الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الرابع : فهو الموت ، وفي وجوب مهر المفوضة به قولان مضيا ، ثم إن أوجبناه فهو مهر المثل ، ولا يقدره إلا الحاكم وحده ، فإن قدره مع الباقي من الزوجين أجنبي علم قدره ، فإن فعل ذلك ليؤديه من ماله جاز ، كما لو قضى دينا عن ميت ، أو قضاه عن حي لورثة ميت ، وإن فعل ذلك ليؤخذ من مال الزوج ، ففي جوازه إذا تراضى به الباقي وورثة الميت قولان من اختلاف قوليه في حكم غير الحاكم ، هل يلزم بالتراضي أم لا ؟ على قولين ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية