الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن كان نساؤها إذا نكحن في عشائرهن خففن ، خففت في عشيرتها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن العادات في مهر المثل معتبرة ، فربما جرت عادة قبيلتها إذا نكحن في عشائرهن خففن المهور ، وإذا نكحن في غير عشائرهن ثقلن المهور ، وهذا يكون من عادات القبيلة التي تشرف على غيرها .

                                                                                                                                            فإن كانت من هؤلاء وكان الزوج من عشيرتها ، خفف مهر مثلها . وإن كان من غير عشيرتها ، ثقل مهر مثلها .

                                                                                                                                            وربما كانت عادة قبيلتها : إذا نكحن في عشائرهن ثقلن المهور ، وإذا أنكحن في غير عشائرهن خففن المهور ، وهذا يكون من عادات القبيلة الدنيئة التي غيرها أشرف [ ص: 493 ] منها .

                                                                                                                                            فإن كانت من هؤلاء وكان الزوج من عشيرتها ثقل مهرها .

                                                                                                                                            وإن كان من غير عشيرتها خفف مهرها .

                                                                                                                                            فإن قيل : فإذا كنتم تعتبرون مهر المثل بقيم المتلفات ، فالمعتبر في القيم حال التالف ، لا حال المتلف ، فكيف اعتبرتم هاهنا حال المتلف وحال التالف .

                                                                                                                                            قيل : لأن كل واحد من الزوجين مقصود بالعقد في النكاح ، فجاز أن يعتبر بالتالف والمتلف ، وليس كسائر المتلفات التي لا يعتبر فيها إلا أثمانها بالعقود وقيمها بالاستهلاك .

                                                                                                                                            وعلى هذا : إذا كان عادة قبيلتها أن يخففن المهور في نكاح الشباب ، ويثقلن المهور في نكاح الشيوخ ، روعي ذلك ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية