الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ أثر بطلان الصداق ]

                                                                                                                                            فإذا ثبت أن النكاح لا يبطل بتحالفهما ، حكم لها بمهر المثل ؛ لأنه قد صار بالعقد مستهلكا لبضعها ، فلزمه غرم قيمته - وهو مهر المثل - كما يلزم البائع بعد التحالف إذا تلفت السلعة غرم قيمتها ، ويحكم لها بمهر المثل ، سواء كان أقل مما ادعته أو أكثر .

                                                                                                                                            وقال أبو علي بن خيران : يحكم لها بمهر المثل إن كان مثل ما ادعته أو أقل ، ولا يحكم لها إذا كان أكثر مما ادعت إلا بقدر ما ادعت ؛ لأنها غير مدعية للزيادة فلم يحكم لها بما لا تدعيه ، وهذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن دعواها كانت لمسمى في عقد ، وقد بطل بالتحالف ، وهذا قيمة متلف ، فلم يؤثر فيه حكم الدعوى في غيره .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لما كان لو نقص مهر المثل عما أقر به الزوج لم يلزمه إلا مهر المثل ، وإن كان مقرا بالزيادة وجب إذا كان مهر المثل أكثر مما ادعت أن يحكم لها به وإن كانت غير مدعية للزيادة ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية