[ ص: 506 ] فصل : [ القول في الشروط التي تبطل النكاح ]
فأما القسم الأول : وهو ، فهو كل شرط رفع مقصود العقد ، مثل أن يتزوجها على أنها طالق رأس الشهر ، أو إذا قدم زيد ، أو على أن الطلاق بيدها تطلق نفسها متى شاءت . ما يبطل النكاح
فالنكاح بهذه الشروط باطل ، سواء كانت هذه الشروط من جهته أو من جهتها ؛ لأنها رافعة لمقصود العقد من البقاء والاستدامة ، فصار النكاح بها مقدر المدة ، فجرى مجرى نكاح المتعة ، فكان باطلا .