الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الرابع : وهو ما اختلف أصحابنا فيه ، فهو ما رفع بدل المقصود بالعقد ، وذلك شأن الصداق والنفقة .

                                                                                                                                            فإذا تزوجها على ألا نفقة لها أبدا :

                                                                                                                                            فإن كان الشرط من جهتها توجه إلى الصداق دون النكاح ؛ لأنه حق لها ، إن تركته جاز ، فلذلك توجه إلى الصداق دون النكاح ، فيبطل الصداق ببطلان الشرط في النفقة ، وهو باطل باشتراط سقوطه ، والنكاح جائز ، ولها مهر المثل والنفقة .

                                                                                                                                            وإن كان الشرط من جهة الزوج ، فهل يقدح في صحة النكاح أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه قادح في صحة النكاح ، فيكون باطلا ؛ لأن ذلك مقصود العقد من جهة الزوجة ، فصار كالولي الذي هو مقصود العقد من جهة الزوج .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه غير قادح في صحة النكاح ؛ لجواز خلو النكاح من صداق ونفقة ، فعلى هذا يختص هذا الشرط بفساد الصداق دون النكاح ، ويحكم لها بمهر المثل ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية