الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني : أن يكون الصداق في ذمة الزوجة ، وذلك بأن تستهلكه بعد قبضه ، فيصير نصفه المستحق بالطلاق في أحد الوجهين ، أو باختيار تملكه بعد الطلاق في الوجه الثاني ، ملكا للزوج ، فلا يخلو أن يكون العافي منهما هو الزوج أو الزوجة :

                                                                                                                                            - فإن كان العافي هو الزوج ، ترتب عفوه على اختلاف القولين فيما ملك بالطلاق ، فإن قيل : إنه ملك بالطلاق نصف الصداق كان عفوه إبراء محضا يصح بأحد الألفاظ الستة : إما بالعفو ، أو بالإبراء ، أو بالترك ، أو الإسقاط ، أو التمليك ، أو الهبة ، وفي اعتبار قبولها وجهان على ما مضى .

                                                                                                                                            وإن قيل : إنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق ، كان عفوه إبطالا لتملك الصداق ، فيصح بالألفاظ الستة التي يصح بها الإبراء ، أو يصح بزيادة لفظتين وهما : الإخلال والإباحة ، فيصير عفوه بأحد ثمانية ألفاظ ، ولا يفتقر إلى القبول وجها واحدا لا يختلف أصحابنا فيه ، كما لا يفتقر العفو عن الشفعة والقصاص إلى قبول .

                                                                                                                                            - وإن كان العافي منهما هي الزوجة ، فعفوها هبة محضة تصح بإحدى لفظين : إما الهبة أو التمليك ، ولا تتم إلا بثلاثة أشياء : بالبذل ، والقبول ، والقبض .

                                                                                                                                            - فإن عفا الزوجان جميعا نظر :

                                                                                                                                            - فإن كان في ذمة الزوج غلب عفو الزوجة على عفو الزوج ؛ لأن عفو الزوجة إبراء وعفو الزوج هبة .

                                                                                                                                            - وإن كان في ذمة الزوجة غلب عفو الزوج على عفو الزوجة ؛ لأن عفو الزوج إبراء ، وعفو الزوجة هبة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية