الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ لو وهبت الزوجة لزوجها نصف الصداق ، ثم طلقها قبل الدخول ]

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وكذلك إن أعطاها نصفه ثم وهبت له النصف الآخر ثم طلقها ، لم يرجع بشيء ، ولا أعلم قولا غير هذا إلا أن يقول قائل : هبتها له كهبتها لغيره ، والأول عندنا أحسن - والله أعلم - ولكل وجه ، ( قال المزني ) : والأحسن أولى به من الذي ليس بأحسن ، والقياس عندي على قوله ما قال في كتاب الإملاء إذا وهبت له النصف أن يرجع عليها بنصف ما بقي " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها : أن تهب له نصف صداقها ، ثم يطلقها قبل الدخول ، ففي رجوعه عليها أربعة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدها : لا يرجع عليها بشيء ، ويكون ما وهبته من نصفه هو المستحق بطلاقه .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه يرجع عليها بجميع النصف الباقي ، ويكون النصف المملوك بالهبة كالمملوك بالابتياع .

                                                                                                                                            والقول الثالث : أنه يرجع عليها بنصف الموجود وهو الربع ، وبنصف قيمة الموهوب وهو الربع .

                                                                                                                                            والقول الرابع : أنه يرجع عليها بنصف الباقي وهو الربع ، ولا شيء له سواه ، وكأن الموهوب لم يكن صداقا بعوده إليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية