مسألة : قال  الشافعي      : "  والصداق كالدين سواء      " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح لأنه مال ثبت في الذمة بعقد ، فكان دينا كالأثمان ، ومراد  الشافعي   بأنه كالدين في لزومه في الذمة كلزوم الدين ، وأنه قد يكون حالا تارة ، ومؤجلا تارة ، ومنجما أخرى ، وأنه قد يجوز أن يستوثق فيه بالرهن والضمان والشهادة ، وأن الحوالة به جائزة ، وأن أخذ العوض عنه سائغ ، وأنه قد يجوز أن يبتاع فيه العقار ، وأن الزوج يحبس به إذا امتنع من أدائه ، وأن  الزوجة تضرب به مع الغرماء عند فلسه ، وتتقدم به على الورثة بعد موته   ، إلى غير ذلك من أحكام الديون المستحقة .  
				
						
						
