مسألة : قال  الشافعي      : "  وليس عليه دفع صداقها ، ولا نفقتها حتى تكون في الحال التي يجامع مثلها ، ويخلى بينها وبينه      " .  
قال  الماوردي      : وهذه مسألة من النفقات ذكرها لاتصالها بالصداق ، وليس يخلو حال الزوجين في  استحقاق النفقة والصداق   من أربعة أقسام :  
أحدها : أن يكونا كبيرين .  
والثاني : أن يكونا صغيرين .  
والثالث : أن يكون الزوج كبيرا والزوجة صغيرة .  
والرابع : أن يكون الزوج صغيرا والزوجة كبيرة .  
فأما القسم الأول وهو : أن يكونا كبيرين : فلها أن تمتنع من تسليم نفسها على قبض الصداق ، وله أن يمتنع من تسليم الصداق لتسليم نفسها ، فأيهما سلم ما في ذمته أجبر الآخر على تسليم ما في مقابلته ، وإن أقاما على التمانع فسنذكر حكمه من بعد .  
وأما النفقة فلها ثلاثة أحوال :  
أحدها : أن تمكنه من نفسها فلا يستمتع بها ، فلها النفقة .  
 [ ص: 534 ] والثاني : أن يدعوها إلى نفسه فتمتنع بغير حق ، فلا نفقة لها ؛ لأنها ناشز .  
والثالث : ألا يكون منها تسليم ولا منه طلب ، ففي وجوب النفقة قولان :  
أحدهما : لها النفقة ، والثاني : لا نفقة لها .  
بناء على اختلاف قوليه في  نفقة الزوجة بم تجب   ؟ .  
قال في القديم : تجب بالعقد وتستحق قبضها بالتمكين ، فعلى هذا تجب لها النفقة ، ما لم يكن منها نشوز .  
وقال في الجديد : تجب بالعقد والتمكين معا ، فعلى هذا لا نفقة لها لعدم التمكين .  
				
						
						
