الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : القسم الأول

                                                                                                                                            فأما القسم الأول : وهو أن تكون الفرقة بالموت ، فلا متعة فيها سواء كانت بموت الزوج أو بموت الزوجة ، سواء توارثا أم لا ؛ لأن الله تعالى أوجبها للمطلقة ؛ لأنه قطع عصمتها ، وهذا المعنى معدوم في الوفاة ، وهكذا لو وقعت الفرقة بميراث عن وفاة بأن تكون الزوجة أمة فيرثها الزوج ، أو يكون الزوج عبدا فترثه الزوجة ، فقد وقعت الفرقة بينهما ؛ لأن أحد الزوجين لا يصح أن يملك صاحبه ، وإذا وقعت الفرقة بينهما بالتوارث فلا متعة ؛ لأنها عن الموت حدثت ؛ ولأنه إن كان الزوج هو الوارث لها فهي أمته ، والأمة لا تملك في ذمة سيدها مالا ، فلم يجب لها عليه متعة ، وإن كانت الزوجة هي الوارثة له فقد صار عبدا لها ، والسيد لا يثبت له في ذمة عبده مال ، فلم يجب لها عليه متعة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية