فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من وجوبها أو استحبابها ، انتقل الكلام إلى ، فالظاهر من مذهب ما يلزم المدعو إليها من الإجابة الشافعي أن الإجابة إليها واجبة ، وقال بعض أصحابنا : إن الإجابة إليها مستحبة وليست بواجبة ؛ لأنها تقتضي أكل الطعام وتملك مال ، ولا يلزم أحد أن يتملك مالا بغير اختياره ، ولأن الزكوات مع وجوبها على الأعيان لا يلزم المدفوعة إليه أن يتملكها ، فكان غيرها أولى .
والدليل على ما ذهب إليه الشافعي من وجوب الإجابة : ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . من دعي إلى وليمة فلم يجب ، فلقد عصى الله ورسوله ، ومن جاءها بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أجيبوا الداعي فإنه ملهوف " .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " " . لو أهدي إلي ذراع لقبلت ، ولو دعيت إلى كراع لأجبت
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " " . شر الطعام الولائم يدعى إليه الأغنياء ويحرمه الفقراء والمساكين
ومن لم يجب الدعوة ، فقد عصى الله ورسوله .
ولأن في الإجابة تآلفا ، وفي تركها ضررا وتقاطعا .