الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ شروط المدعو ]

                                                                                                                                            وأما الشروط التي في المدعو فخمسة شروط :

                                                                                                                                            أحدها : البلوغ .

                                                                                                                                            والثاني : العقل ؛ ليكون بالبلوغ والعقل ممن يتوجه عليه حكم الالتزام .

                                                                                                                                            والثالث : الحرية ؛ لأن العبد ممنوع من التصرف بحق السيد ، فإن أذن له سيده لزمته الإجابة حينئذ ، وإن كان مكاتبا ، نظر ؛ فإن لم يكن حضوره مضرا بكسبه لزمته الإجابة ، وإن كان مضرا لم تلزمه الإجابة إن لم يأذن له السيد ، وفي لزومها بإذنه وجهان .

                                                                                                                                            فأما المحجور عليه بالسفه فتلزمه الإجابة كالرشيد .

                                                                                                                                            والرابع : أن يكون مسلما ، فإن كان ذميا والداعي مسلم ، فقد ذكرنا أن الإجابة لا تلزمه ، وإن كانا ذميين ورضيا بحكمنا أخبرناهما بلزوم الإجابة في ديننا ، وهل يجبر عليه المدعو أم لا ؟ على قولين .

                                                                                                                                            والخامس : ألا يكون له عذر مانع من مرض أو تشاغل بمرض أو إقامة على حفظ مال أو خوف من عدو على نفس أو مال ، فإن كل هذه وما شاكلها أعذار تسقط لزوم الإجابة ، فإن اعتذر بشدة حر أو برد ، نظر ؛ فإن كان ذلك مانعا من تصرف غيره كان عذرا في التأخر ، وإن لم يمتنع من تصرف غيره لم يكن عذرا .

                                                                                                                                            [ ص: 560 ] وإن اعتذر بمطر يبل الثوب كان عذرا ؛ لأنه عذر في التأخر عن فرض الجمعة ، وإن اعتذر بزحام الناس في الوليمة لم يكن ذلك عذرا في التأخر عن الإجابة ، وقيل : احضر فإن وجدت سعة وإلا عذرت في الرجوع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية