الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ويختار له إذا أكل أن يستعمل آداب أكله المسنونة .

                                                                                                                                            فمنها غسل يديه قبل الطعام وبعده ، ولو توضأ في الحالين كان أفضل .

                                                                                                                                            روى أبو هاشم عن زاذان عن سلمان قال : قرأت في التوراة : الوضوء قبل الطعام بركة الطعام ، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام بركة الطعام .

                                                                                                                                            [ ص: 562 ] ومنها التسمية على الطعام قبل مد يده ، والحمد لله بعد رفعها ، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، وأمر به .

                                                                                                                                            ومنها : أن يأكل مما يليه ولا يمد يده إلى ما بعد عنه ، ولا يأكل من ذروة الطعام ، فقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البركة في ذروة الطعام فكلوا من حواليها ، وإذا وضع استباح الحاضرون أكله ، وإن لم يؤذن لهم قولا اعتبارا بالعرف ، وأن ما تقدم من الدعاء إذن فيما تأخر من الطعام ، واختلف أصحابنا متى يستحق الحاضر ما يأكله حتى يصير أملك به من ربه على ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : إذا أخذ اللقمة من الطعام بيده ، صار بها أحق وأملك لها ؛ لأن حصولها في اليد قبض ، فلا يجوز أن تسترجع منه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه لا يصير أحق بها وأملك لها ، إلا إذا وضعها في فمه ، فأما وهي بيده ، فمالك الطعام أحق بها ؛ لأن الإذن في الأكل ، ولا يكون ذلك إلا بعد الحصول في الفم .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : ألا يصير أحق بها وأملك لها ، إلا بعد مضغها وبلعها ؛ لأن الإذن يضمن استهلاكه بالأكل ولا يجلس بعد فراغه من الأكل إلا عن إذن ؛ لقول الله تعالى : فإذا طعمتم فانتشروا [ الأحزاب : 53 ] .

                                                                                                                                            وروى واصل بن السائب ، عن أبي سورة ، وعن عطاء بن أبي رباح قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا حبذا المتخللون من أمتي ، قالوا : وما المتخللون ؟ قال : المتخللون من الطعام ، والمتخللون بالماء في الوضوء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية