[ ص: 568 ] مختصر  القسم   ونشوز الرجل على المرأة ، من الجامع ومن كتاب عشرة النساء ومن كتاب نشوز المرأة على الرجل ، ومن كتاب الطلاق من أحكام القرآن ومن " الإملاء "  
قال  الشافعي   ، رحمه الله : " قال الله تبارك وتعالى :  ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف      [ البقرة : 228 ] ، ( قال  الشافعي      ) : وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه ، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته ، فأيهما مطل بتأخيره ، فمطل الغني ظلم " .  
قال  الماوردي      : اعلم أن الله تعالى أوجب للزوجة على زوجها حقا ، حظر عليه النشوز عنه ، كما أوجب له عليها من ذلك حقا ، حظر عليها النشوز عنه ، قال الله تعالى :  قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم      [ الأحزاب : 50 ] ، إشارة إلى ما أوجبه لها من كسوة ونفقة ، وقسم ، قال تعالى :  وعاشروهن بالمعروف      [ النساء : 19 ] ، فكان من عشرتها بالمعروف تأدية حقها والتعديل بينها وبين غيرها في قسمها ، قال تعالى :  ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة      [ النساء : 129 ] . وقال تعالى :  ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف      [ البقرة : 228 ] . فبين الله تعالى أن لهن حقا ، وأن عليهن حقا ، ولم يرد بقوله :  ولهن مثل الذي عليهن      [ البقرة : 228 ] في تجانس الحقين وتماثلهما ، وإنما أراد في وجوبهما ولزومهما ، فكان من حقها عليه وجوب السكنى والنفقة والكسوة .  
ثم فسر  الشافعي   قوله بالمعروف : فقال : " وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه ، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه " .  
وهذا صحيح ؛ لأنه ليس فعل المكروه من المعروف المأمور به بين الزوجين ولا إلزام المؤنة في استيفاء الحق معروف .  
ثم قال : " لا بإظهار الكراهية في تأديته " .  
 [ ص: 569 ] وهذا صحيح ؛ لأن تأدية الحق بالكراهية وعبوس الوجه وغليظ الكلام ليس من المعروف .  
ثم قال : " فأيهما مطل فمطل الغني ظلم " .  
وهذا صحيح ؛ لأن القادر على أداء الحق ظالم بتأخيره ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :  مطل الغني ظلم  ، ثم يدل على ما ذكرناه من طريق السنة ما روى  موسى بن عقبة   ، عن  صدقة بن يسار   ، عن  ابن عمر   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  أيها الناس إن النساء عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، فلكم عليهن حق ، ولهن عليكم حق ، ومن حقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا ولا يعصينكم في معروف ، فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف  ، فكان القسم من جملة المعروف الذي لهن .  
وروى  أبو هريرة   عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل     .  
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالرجل راع لأهله وهو مسئول عنهم     .  
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم بين نسائه ، ويقول :  اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك  ، يعني قلبه .  
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض طيف به على نسائه محمولا ، فلما ثقل أشفقن عليه ، فحللنه من القسم ، ليقم عند  عائشة  رضي الله تعالى عنها لميله إليها ، فتوفي عندها صلى الله عليه وسلم ، فلذلك  قالت  عائشة  رضي الله تعالى عنها : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري ، وفي يومي ، ولم أظلم فيه أحدا  ، فدل هذا على وجوب القسم وتغليظ حكمه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					