فصل : فإذا ثبت أن البكر مخصوصة بسبع ، والثيب بثلاث ، فليس له النقصان منها إلا برضا المستجدة ، ولا له الزيادة عليها إلا برضا المتقدمات ، فإن أقام عند الثيب سبعا كالبكر ، ففيه وجهان :
[ ص: 588 ] أحدهما : أنه يقضي ما زاد على الثلاث ، ولا يقضي الثلاث ؛ لأنها مستحقة لها .
والوجه الثاني - ذكره أبو حامد الإسفراييني - : أنه تقضى السبع كلها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إن شئت سبعت عندك وعندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت .


