الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كان له زوجتان ، وقسم لكل واحدة منهما ليلتين ، فأقام عند إحداهما بعض زمانها استجد نكاح ثالثة زفت إليه ، فإن كان ذلك بعد أن تقضت الليلة بكمالها كأنه أقام عند المتقدمة إحدى الليلتين بكمالها ، وبقيت لها الليلة الأخرى ، فاستجد نكاح الثالثة قدم قسم المستجدة ، وقطع قسم المتقدمة لمعنيين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن قسم المستجدة مستحق بالعقد ، وقسم المتقدمة مستحق بالفعل ، والمستحق بالعقد أوكد .

                                                                                                                                            والثاني : أن قسم المستجدة لا يقضى ، وقسم المتقدمة يقضى ، وما لا يلزم قضاؤه أوكد .

                                                                                                                                            فإذا وفى المستجدة قسمها وفى المتقدمة باقي قسمها ، وهو ليلة ، ثم استأنف القسم بين الثلاث ، وإن كان قد استجدها في تضاعيف الليلة الأولى من قسم المتقدمة ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يقطع الليلة عليها ، ويقسم للمستجدة ؛ لما ذكرنا من المعنيين ، ثم يقضي للمتقدمة بقية ليلتها الأولى وجميع الليلة الثانية .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يكمل تلك الليلة ؛ لأنه قد تعين استحقاق المتقدمة بها بالدخول فيها ، وإن في تبعيض الليلة عليها مباينة لها وانكسارا لنفسها ، والفرق بين الليل والنهار : أنه لما جاز في النهار أن يخرج من عندها جاز أن يقسم لمن استجد نكاحها ، ولما لم يجز في الليل أن يخرج من عندها لم يجز أن يقسم فيه لغيرها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية